الفاضل الهندي
265
كشف اللثام ( ط . ج )
المأمور بإتيان الماء ليم ، وعدم تقوي الأجزاء بعضها ببعض كما في المائع ، وهو خيرة نهاية الإحكام ( 1 ) ، ويقال : إنه أمر بالضرب على الاشكال . والكر مكيال معروف ، والكر من الماء ما له أحد المقدارين المذكورين : أحدهما : باعتبار الوزن ، و ( هو ألف ومائتا رطل ) إجماعا ، كما في الناصريات ( 2 ) والانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) . وينص عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل ( 6 ) . ويمكن ارجاع ما في غيره من الأخبار [ من ستمائة رطل ( 7 ) ] ( 8 ) ، أو نحو حبي هذا ( 9 ) أو قلتين ( 10 ) ، أو أكثر من راوية إليها . والعبرة في الرطل هنا ( بالعراقي ) وفاقا للمشهور لمناسبة الأشبار ، وأصل البقاء على الطهارة إلى العلم بمزيلها ، والاحتياط إذا ( 11 ) لم يكن سوى البالغ ذلك القدر بالعراقي ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم : والكر ستمائة رطل ( 12 ) ، لوجوب حمله على المكي الذي هو ضعف العراقي ، ولأنه أقرب إلى نحو حبي وقلتين وأكثر من راوية .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 234 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 214 المسألة 2 . ( 3 ) الإنتصار : ص 8 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 33 - 34 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 47 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 2 و 3 . ( 8 ) ما بين المعقوفين ساقط من ص . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 123 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8 . ( 11 ) في ص ( إذ ) . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 124 ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 .